الحطاب الرعيني
471
مواهب الجليل
قوله أقرع ) ش : انظر هذا مع قوله في التوضيح . قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص . وقيل : يقرع بينهم انتهى . إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله والله أعلم . ص : ( أو أثلاثهم ) ش : يعني فيعتق من كل واحد ثلثه . قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا : قال عبد الحق : لو قال أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال أثلاث رقيقي أحرار لأنه في الوصية يكون شريكا في كل واحد ،